كتاب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا: الأول الوكالة عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف، ولا حكم لوكالة المتبرع، ومن شرطها أن تكون منجزة فلا تصح معلقة على شرط ولا صفة، ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة، وليست لازمة لأحدهما).
إن كانت الوكالة من العقود فالعقد مسبب عن الايجاب والقبول ويكون باقيا لازما إن كان من العقود اللازمة، أو جائزا إن كان من العقود الجائزة، ثم إن الظاهر أن ما يترتب على الوكالة من جواز التصرفات لغير من له التصرف مستقلا يترتب على الإذن ممن له التصرف للغير والإذن من الايقاعات لا يحتاج إلى القبول وعلى هذا فما الحاجة إلى القبول ومن هنا قد يقع الشك في كونها من العقود، بل ربما يكتفي بإيجاب من طرف الموكل وإتيان الوكيل ما وكل فيه، ولعل هذا المعنى يناسب المعنى اللغوي للوكالة حيث قيل في معناها أنها التفويض، ويمكن حمل الأخبار الواردة في باب الوكالة على المعنى اللغوي حيث إن الوكالة ليست من الأمور المستحدثة بل هي مثل سائر المعاملات.
ويمكن أن يقال: إذا احتمل اعتبار القبول في حقيقة الوكالة فيشكل ترتب بعض الأحكام المترتب على الوكالة بمجرد الإذن، فإن المستفاد من بعض الأخبار عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل ما لم يصل العزل إلى الوكيل فنفوذ تصرف المأذون بمجرد الإذن محل الشك في هذه الصورة، وقد يستشهد على عدم الاعتبار بأنهم ذكروا