جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد " صلى الله عليه وآله (1).
وروى في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلي النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: " لا تناجشوا ولا تدابروا " قال: " ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن، والتدابر الهجران " (2) واستفادة الحرمة من الخبرين مشكلة لذكر التدابر في الخبر الثاني ولا أظن أن يلتزم أحد بحرمته بالمعنى المذكور، فمع وحدة السياق يشكل حمل النهي على الحرمة، و الخبر الأول لسانه موافق مع الأخبار الواردة في المكروهات نعم علل الحرمة في الكلمات بأنه غش وخدعة وتدليس وإغراء وخيانة للمسلم.
(والاحتكار وهو حبس الأقوات وقيل: يحرم وإنما يكون في الحنطة والشعير و التمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح. وتحقق الراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره. وقيل: إن تستبقيه في الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة، ويجبر المحتكر على البيع وهل يسعر عليه الأصح لا).
لا خلاف في مرجوحية الاحتكار فقيل بالكراهة وقيل بالحرمة والتحريم أقوى مع عدم باذل الكفاية لصحيحة سالم الحناط (3) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاد وربما قدمت على كساد فحبست قال:
فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون يحتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم ابن حزام إياك أن تحتكر " فإن الظاهر أن عدم البأس في كلام الإمام عليه السلام من جهة وجود الباذل ولولاه حرم كما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحيحة الحلبي

(١) المصدر ج ٥ ص ٥٥٩.
(٢) الوسائل أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٤.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٦٥.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476