كتاب التجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب التجارة وفيه فصول: الفصل الأول فيما يكتسب به، والمحرم منه أنواع:
الأول الأعيان النجسة والخمر والأنبذة والفقاع والميتة والدم والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد، وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان).
ادعي الاجماع على حرمة الاكتساب بالمذكورات والظاهر أن مستند المجمعين ما ورد من النص وعدم المنفعة المحللة التي يكون توجه العقلاء إليها فإن المدار وجوه المنفعة التي يتوجه العقلاء إليها مع حليتها شرعا "، فبعض المذكورات لا منفعة لها تكون متوجها " إليها، وبعضها تكون فيها لكن لا حلية شرعا لها، فإذا فرض تحقق المنفعة المقصودة للعقلاء ولم تكن منهيا " عنها أشكل الحكم بحرمة الاكتساب فيه.
ومن هذا القبيل الدم في هذه الأعصار حيث أنه يفيد فائدة عظيمة بإدخاله في بدن من يكون قليل الدم بحيث يكون مشرفا " على الموت، ولم يدل دليل على تحريم هذا العمل حيث أن ما دل على حرمة التقليب والتقلب منصرف عن مثله، فإن النص في المقام مثل قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر تحف العقول " أو شئ من وجوه