ويدل على جواز الأخذ من الحربي وعدم إعطائه النبوي المذكور والمشهور ثبوت الربا بين المسلم والذمي للعمومات وضعف الرواية النافية له.
(ويباع الثبوت بالعزل ولو تفاضلا، ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومدمن تمر بمدين أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن).
أما جواز بيع الثوب بالعزل مع التفاضل فلعدم كون الثوب من المكيل والموزون وإن كان الغزل موزونا.
وأما بيع الحيوان باللحم فالمشهور على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان عكسه وفي كلمات بعض عدم الفرق بينه وبين بيع الحيوان باللحم والظاهر أن المراد من الحيوان هو الحي لا المذبوح واستدل على الحكم بالنبوي العامي " نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان " (1) وبموثق غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام " إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره بيع اللحم بالحيوان " (2) بناء على كونه عليه السلام لا يكره إلا الحرام كما في بعض الأخبار، وقد يقوى عدم الحرمة لأن النبوي عامي ضعيف ولم يثبت كون غياث موثقا مع أنه يحتمل أن يكون المراد من الخبرين النهي عن بيع اللحم بالحيوان سلفا أو بيع الحيوان باللحم نسيئة، ويكون وجه المنع الجهالة لعدم إمكان ضبط اللحم، ويمكن أن يقال: لا مجال لتضعيف الخبرين مع دعوى الاجماع على الحكم ومن المعلوم أن المنع ليس إلا تعبدا لا للزوم الربا فإن الحيوان ليس مما يكال أو يوزن، وعلى هذا فلا بد من الاقتصار على بيع اللحم بالحيوان لا العكس كما في المتن، وإن قيل بعدم الفرق بين كون الحيوان ثمنا أو مثمنا لكن حيث إن الحكم من باب التعبد يقتصر على خصوص مورد النص و كلمات الأكثر.
وأما التخلص من الربا بما ذكر من ضم الضميمة فيدل على جوازه مضافا إلى الاجماع