(كتاب المزراعة والمساقاة) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب المزارعة والمساقاة أما، المزراعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها وتلزم المتعاقدين لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت، وشروطهما ثلاثة: الأول أن يكون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، الثاني أن تقدر لها مدة معلومة، الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها).
لعل التعبير بالمزارعة مع أن الزرع فعل أحدهما وهو خلاف ظاهر باب المفاعلة من جهة كون صاحب الأرض سببا وكيف كان تكون المزراعة من العقود اللازمة المحتاجة إلى الايجاب والقبول سواء كانا باللفظ الظاهر في المراد ولو من بالقرينة وبنحو المجاز أو بالفعل بأن تباينا عليها ثم سلم صاحب الأرض إلى من يقبلها فيشملها عموم ما دل على لزوم العقد والأخبار الخاصة الواردة في خصوص المقام ومع التقايل ينفسخ لعموم ما دل على صحة التقايل كما ذكر في كتاب البيع وأما عدم بطلانها بموت أحدهما فلعدم موجب له بعد الوقوع صحيحا كسائر العقود الأزمة وإن وقع الخلاف في عقد الإجارة.
نعم إذا اشترط المالك على العامل العمل بنفسه تبطل بموته ولقائل أن يقول ما الفرق بين اشتراط المباشرة وبين اشتراط زرع نوع خاص حيث قالوا هناك لو زرع الزراع غير ما اشترط عليه تخير المالك بين الفسخ والامضاء فإن صحح هناك بتعدد المطلوب فلم لا يقال في المقام إلا أن يكون في المقام إجماع.