الزيادة لأن ما يعادل عوض أصل المال عنده فمع مطالبته برد أصل المال يشكل منعه كما أن مع تلفه وكونه عالما بالبطلان وإقدامه على دفع الزيادة يشكل مطالبة عوضها ويمكن أن يقال إن المستفاد من الأدلة حرمة خصوص الزيادة سواء كانت في البيع أو في القرض فلا إشكال. وما ذكر سابقا من الفرق بين البيع والقرض وإن مقابل الأصل غير متميز فيبطل رأسا بخلاف القرض استشكل عليه بالنقض ببيع ما يملك وما لا يملك حيث يحكمون بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك مع عدم التميز وما ذكر من تنزيل الآية الشريفة على الغالب يشكل بأن الآية مطلقة والرضا برد الزيادة لا يوجب الملكية بل الملكية تحتاج إلى سبب جديد على البطلان رأسا ويشكل أيضا ما ذكر من عدم الضمان مع التلف مع كون الدافع عالما عامدا فإن لازمه عدم الضمان في مثل أجرة الفاجرة و ثمن الخمر والخنزير فإن الدفع ليس إلا بعنوان الاستحقاق بنظر المتعاقدين مع منع الشارع بل مقتضى قاعدة اليد والاتلاف الضمان. ثم إنه لو جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به إن كان باقيا ومع التلف يتصدق بالمثل أو القيمة كما هو المقرر في المجهول المالك والمظالم، ومع الجهل بالمقدار فقد يقوي كفاية القدر المتيقن خصوصا مع كونه تالفا، والأحوط المصالحة مع المالك إذا عرف ومع الحاكم إذا كان مجهولا ومع وجوده واختلاطه بماله مع معرفة المالك يصالح معه ويحتمل القرعة ومع الجهل بالقدر و المالك يجب تخميسه كما هو الحكم في غيره من المال المختلط بالحرام، ويمكن أن يقال:
في صورة الجهل بالمقدار يشكل الاكتفاء بالقدر المتيقن مع وجود مجموع المال حيث إنه مع رد القدر المتيقن يشك في ملكية الباقي له، ويشكل اعتبار اليد في المقام لاثبات الملكية كما يظهر من بعض الأخبار المذكورة في كتاب القضاء في حجية اليد بالنسبة إلى ذي اليد، وقد يظهر من بعض الأخبار حلية مجموع المال مع الاختلاط ففي صحيح الحلبي " ولو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا فليأكله " (1) وفي صحيحة الأخرى " وإن كان مختلطا فكله هنيئا " (2) وفي خبر أبي الربيع الشامي و " إن كان مختلطا