جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
لذا قالوا: إن العقد الفضولي لا يعد تصرفا في ملك الغير إلا أن يقال: بالصدق من جهة ترتب الأثر.
(الثالث خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات، ويجوز اشتراط مدة يرد فيه البايع الثمن ويرتجع المبيع ولو انقضت ولما يرد لزم البيع، ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له).
الظاهر عدم الخلاف في صحة جعل الخيار بالشرط والأصل فيه الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره " أن المسلمين عند شروطهم " (1) و يزيد في صحيحة ابن سنان " إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز " (2) وفي موثقة إسحاق بن عمار " إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " (3) وفي صحيحة أخرى لابن سنان " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله " فلا يجوز على الذي اشترط اشتراط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله " (4) لكن الظاهر أن المدار الصدر، والذيل من فروعه.
ومن الثانية صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " (5) ورواية السكوني " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلي نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: لشهيد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه " (6) والأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط

(١) تقدم غير مرة.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٢٤.
(٣) المصدر ج ٢ ص ٢٤٤، الوسائل أبواب الخيار ب ٦ ح ٥.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٦٩.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.
(٦) الكافي ج ٥ ص ١٧٣، والتهذيب ج ٢ ص ١٢٥.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476