لذا قالوا: إن العقد الفضولي لا يعد تصرفا في ملك الغير إلا أن يقال: بالصدق من جهة ترتب الأثر.
(الثالث خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات، ويجوز اشتراط مدة يرد فيه البايع الثمن ويرتجع المبيع ولو انقضت ولما يرد لزم البيع، ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له).
الظاهر عدم الخلاف في صحة جعل الخيار بالشرط والأصل فيه الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره " أن المسلمين عند شروطهم " (1) و يزيد في صحيحة ابن سنان " إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز " (2) وفي موثقة إسحاق بن عمار " إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " (3) وفي صحيحة أخرى لابن سنان " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله " فلا يجوز على الذي اشترط اشتراط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله " (4) لكن الظاهر أن المدار الصدر، والذيل من فروعه.
ومن الثانية صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " (5) ورواية السكوني " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلي نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: لشهيد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه " (6) والأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط