توعد على تركه بالقتل إجماعا فقد صح عن الصادقين عليهما السلام أنه " إنما شرعت التقية ليحقن به الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية ".
(الفصل الثاني) (في البيع وآدابه أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر وله شروط).
أما إطلاق البيع على الايجاب والقبول فالظاهر أنه مجاز لعلاقة السببية والمسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع وإن كان من إمضائه للأثر الحاصل في نظر العقلاء لا الحاصل بمجرد الانشاء حيث إنه لا ينفك عن الايجاب ولو لم يتحقق القبول وقد عرف كما عن المصباح بمبادلة مال بمال وعرف أيضا بأنه تمليك العين بالعوض وبعد الفراغ عن أن غالب التعريفات المذكورة في أبواب الفقه بل غير أبواب الفقه من قبيل شرح الاسم، قد يقال في المقام إن التعريفين لا يرجعان إلى معنى واحد حيث إن التعريف الأول ظاهره وقوع المعاملة بين المملوكين وظاهر التعريف الثاني وقوع المقابلة بين السلطنتين ولا إشكال في أن ما هو المعارف بين الناس تبديل الأموال لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال فإن الناس مسلطون على أموالهم وليس لهم السلطنة على سلطنتهم، و يمكن أن يقال لا نسلم في التعريف الثاني ظهوره في المقابلة بين السلطنتين لاحتياج العبارة إلى الحذف قبل العوض وهو خلاف المتعارف في التعريفات بل الظاهر أن المراد هو جعل العين باعتبار الملكية في مقابل العوض فالعوض أيضا يصير مملوكا قهرا، و لازم ما ذكر عدم اطلاع مثل فخر المحققين المحكي عنه التعريف ومثل الشيخ الأنصاري (قدس سرهما) على حقيقة البيع ونرجع إلى التعريف الأول فنقول المبادلة بين المالين لا بد أن يقع باعتبار والاعتبار المصحح للمبادلة أو التبديل وما شئت فعبر ليس إلا الملكية والسلطنة فبعد البيع يرتفع سلطنة البايع عن المبيع ويحدث له السلطنة بالنسبة إلى الثمن وكذا الكلام في طرف المشتري والسلطنة على الأموال بالنسبة إلى