جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٥
توعد على تركه بالقتل إجماعا فقد صح عن الصادقين عليهما السلام أنه " إنما شرعت التقية ليحقن به الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية ".
(الفصل الثاني) (في البيع وآدابه أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر وله شروط).
أما إطلاق البيع على الايجاب والقبول فالظاهر أنه مجاز لعلاقة السببية والمسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع وإن كان من إمضائه للأثر الحاصل في نظر العقلاء لا الحاصل بمجرد الانشاء حيث إنه لا ينفك عن الايجاب ولو لم يتحقق القبول وقد عرف كما عن المصباح بمبادلة مال بمال وعرف أيضا بأنه تمليك العين بالعوض وبعد الفراغ عن أن غالب التعريفات المذكورة في أبواب الفقه بل غير أبواب الفقه من قبيل شرح الاسم، قد يقال في المقام إن التعريفين لا يرجعان إلى معنى واحد حيث إن التعريف الأول ظاهره وقوع المعاملة بين المملوكين وظاهر التعريف الثاني وقوع المقابلة بين السلطنتين ولا إشكال في أن ما هو المعارف بين الناس تبديل الأموال لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال فإن الناس مسلطون على أموالهم وليس لهم السلطنة على سلطنتهم، و يمكن أن يقال لا نسلم في التعريف الثاني ظهوره في المقابلة بين السلطنتين لاحتياج العبارة إلى الحذف قبل العوض وهو خلاف المتعارف في التعريفات بل الظاهر أن المراد هو جعل العين باعتبار الملكية في مقابل العوض فالعوض أيضا يصير مملوكا قهرا، و لازم ما ذكر عدم اطلاع مثل فخر المحققين المحكي عنه التعريف ومثل الشيخ الأنصاري (قدس سرهما) على حقيقة البيع ونرجع إلى التعريف الأول فنقول المبادلة بين المالين لا بد أن يقع باعتبار والاعتبار المصحح للمبادلة أو التبديل وما شئت فعبر ليس إلا الملكية والسلطنة فبعد البيع يرتفع سلطنة البايع عن المبيع ويحدث له السلطنة بالنسبة إلى الثمن وكذا الكلام في طرف المشتري والسلطنة على الأموال بالنسبة إلى

(٦٥)
مفاتيح البحث: البيع (6)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476