الخمس فيما لو علم إجمالا بزيادة مال الغير عن مقدار الخمس كما أنه قد يتأمل في لزوم إخراج الخمس في صورة العلم بأن مال الغير المحرم أقل من الخمس كما أنه قد لا يمكن التخلص بالمصالحة كما لو امتنع الطرف أو كان صغيرا إلا أن يقال بإجبار الحاكم في الصورة الأولى لقطع الخصومة، وفي الصورة الثانية، يصالح الولي الشرعي أو الحاكم تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس.
(السادسة الولاية عن العادل جائزة، وربما وجبت. وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف نعم لو تيقن التخلص من المأثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو أكره لامع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرما إلا في قتل المسلم).
أما الولاية عن العادل فلا شبهة في جوازها بل تكون راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى، فالمراد بالجواز المعنى الأعم المجتمع مع الوجوب لأن القضاء والنظام والسياسة إذا وجبت وجبت الولاية بالوجوب وقد تجب عينا إذا لم تكن من له الأهلية إلا واحدا أو عينه الإمام عليه الصلاة والسلام حيث قرن الله تعالى طاعته بطاعته.
وأما حرمة الولاية عن الجائر فيدل عليها الأخبار منها ما في رواية تحف العقول من قوله " وأما وجه الحرام فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شئ من جهة المعونة له كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله واحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة - الخبر " وفي رواية أبي سلمة " أهون ما يصنع الله عز وجل لمن تولى لهم أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق " (1) وهل الولاية تكون حرمتها نفسية مع قطع النظر عن ترتب محرم أو تكون الحرمة من جهة ترتب المحرمات؟ لا يبعد ظهور الروايات