جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٥٨
الخمس فيما لو علم إجمالا بزيادة مال الغير عن مقدار الخمس كما أنه قد يتأمل في لزوم إخراج الخمس في صورة العلم بأن مال الغير المحرم أقل من الخمس كما أنه قد لا يمكن التخلص بالمصالحة كما لو امتنع الطرف أو كان صغيرا إلا أن يقال بإجبار الحاكم في الصورة الأولى لقطع الخصومة، وفي الصورة الثانية، يصالح الولي الشرعي أو الحاكم تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس.
(السادسة الولاية عن العادل جائزة، وربما وجبت. وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف نعم لو تيقن التخلص من المأثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو أكره لامع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرما إلا في قتل المسلم).
أما الولاية عن العادل فلا شبهة في جوازها بل تكون راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى، فالمراد بالجواز المعنى الأعم المجتمع مع الوجوب لأن القضاء والنظام والسياسة إذا وجبت وجبت الولاية بالوجوب وقد تجب عينا إذا لم تكن من له الأهلية إلا واحدا أو عينه الإمام عليه الصلاة والسلام حيث قرن الله تعالى طاعته بطاعته.
وأما حرمة الولاية عن الجائر فيدل عليها الأخبار منها ما في رواية تحف العقول من قوله " وأما وجه الحرام فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شئ من جهة المعونة له كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله واحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة - الخبر " وفي رواية أبي سلمة " أهون ما يصنع الله عز وجل لمن تولى لهم أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق " (1) وهل الولاية تكون حرمتها نفسية مع قطع النظر عن ترتب محرم أو تكون الحرمة من جهة ترتب المحرمات؟ لا يبعد ظهور الروايات

(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476