وجوب الوفاء بالعقد وبالأخبار الخاصة مثل ما حكي فيه ضمان علي بن الحسين صلوات الله عليهما لدين عبد الله بن الحسن صلوات الله عليه وربما يدعى استفادته من خبر عطاء عن الصادق عليه السلام " قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كأن يقول في خطبته " من ترك ضياعا فعليه ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فهو لوارثه " وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك (1) ".
ويمكن أن يقال: الظاهر أن الكفالة المذكورة في هذه الرواية راجعة إلى أمر آخر من قبيل المسؤولية الأخروية ونقل حسنات المدين إلى الدائن فلعل كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب عدم المسؤولية، وعدم نقل الحسنات أو نقل ما يترتب على سيئات الدائن إلى المدين وإلا لزم أن لا يصح تبرع أحد بتأدية دين من مات ولم يترك مالا فتدبر ثم إنه تثبت كمية المال المضمون بالبينة لعموم حجيتها وأما ما أثبت في دفتر وحساب فمع الوثوق بالصحة لا يبعد الثبوت مع الاثبات فيهما لأن الوثوق من الطرق التي يتوجه العقلاء إليها.
وأما الاقرار فقد يستشكل في حجيته بالنسبة إلى الضامن من جهة أن الاقرار نافذ بالنسبة إلى المقر لا بالنسبة إلى الغير إلا أن يكون الاقرار سابقا على الضمان ويشكل الفرق بين الاقرار السابق واللاحق فإن الاقرار السابق نافذ بالنسبة إلى نفس المقر ولا يثبت به الدين والمضمون هو الدين، وإن قلت بعد نفوذ الاقرار يكون المقر به بمنزلة الدين الواقعي، قلت: كذلك الاقرار اللاحق فبعد نفوذه يكون المقر به بمنزلة الدين الواقعي. وبعبارة أخرى إن كان المقر به بمنزلة الموضوع ففي الصورتين تحقق الموضوع وإلا فلا بد من الالتزام بعدم النفوذ بالنسبة إلى الغير والحمد لله أولا وآخرا.
(القسم الثاني الحوالة وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضا الثلاثة، وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال ولا يجب قبول 24