جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
وجوب الوفاء بالعقد وبالأخبار الخاصة مثل ما حكي فيه ضمان علي بن الحسين صلوات الله عليهما لدين عبد الله بن الحسن صلوات الله عليه وربما يدعى استفادته من خبر عطاء عن الصادق عليه السلام " قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كأن يقول في خطبته " من ترك ضياعا فعليه ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فهو لوارثه " وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك (1) ".
ويمكن أن يقال: الظاهر أن الكفالة المذكورة في هذه الرواية راجعة إلى أمر آخر من قبيل المسؤولية الأخروية ونقل حسنات المدين إلى الدائن فلعل كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب عدم المسؤولية، وعدم نقل الحسنات أو نقل ما يترتب على سيئات الدائن إلى المدين وإلا لزم أن لا يصح تبرع أحد بتأدية دين من مات ولم يترك مالا فتدبر ثم إنه تثبت كمية المال المضمون بالبينة لعموم حجيتها وأما ما أثبت في دفتر وحساب فمع الوثوق بالصحة لا يبعد الثبوت مع الاثبات فيهما لأن الوثوق من الطرق التي يتوجه العقلاء إليها.
وأما الاقرار فقد يستشكل في حجيته بالنسبة إلى الضامن من جهة أن الاقرار نافذ بالنسبة إلى المقر لا بالنسبة إلى الغير إلا أن يكون الاقرار سابقا على الضمان ويشكل الفرق بين الاقرار السابق واللاحق فإن الاقرار السابق نافذ بالنسبة إلى نفس المقر ولا يثبت به الدين والمضمون هو الدين، وإن قلت بعد نفوذ الاقرار يكون المقر به بمنزلة الدين الواقعي، قلت: كذلك الاقرار اللاحق فبعد نفوذه يكون المقر به بمنزلة الدين الواقعي. وبعبارة أخرى إن كان المقر به بمنزلة الموضوع ففي الصورتين تحقق الموضوع وإلا فلا بد من الالتزام بعدم النفوذ بالنسبة إلى الغير والحمد لله أولا وآخرا.
(القسم الثاني الحوالة وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، ويشترط رضا الثلاثة، وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال ولا يجب قبول 24

(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476