جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٨١
حيث أن الضمان مغيى بانقضاء الشرط.
وأما المسألة الثالثة فقد مضى الكلام فيها في خيار الرؤية.
(الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة: الأول النقد والنسيئة: من ابتاع مطلقا فالثمن حال كما لو شرط تعجيله. ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة، وكذا لو قال بكذا نقدا، و بكذا نسيئة، وفي رواية: له أقل الثمنين نسيئة ولو كان إلى أجلين بطل).
قال في التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد، وبيع المؤجل بالمؤجل بالحال وهو بيع الكالي بالكالي، و بيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسيئة، وبيع المؤجل بالحال وهو السلم. والمراد بالحاضر أعم من الكلي، وبالمؤجل خصوص الكلي انتهى. ثم إن إطلاق العقد يقتضي النقد وعلل بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها فيكون المراد من النقد عدم حق للمشتري في تأخير الثمن والمراد المطالبة مع الاستحقاق بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه على الخلاف في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري ويدل على الحكم أيضا الموثق " في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا شرطا فهو نقد " (1) قلت: لعل التعبير بالحاضر لا يخلو عن مسامحة فإن بيع الغائب بالغائب مع عدم اشتراط الأجل نقد فالمراد ما يكون في مقابل المؤجل، ولعل المراد من إطلاق العقد خلو العقد عن التأجيل وإلا فمن كان غالب بيوعه مع التأجيل لا ينصرف بيعه إلى النقد فلو فرض شخص يكون غالب بيوعه مع التأجيل إلى ستة أشهر مثلا إذا أطلق ربما ينصرف إلى ما هو الغالب وما ذكر من أن المراد المطالبة مع الاستحقاق - الخ فهو مبني على استحقاق طرفي العقد حبس ما عنده وعدم تسليمه حتى يتسلم مقابله فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق. وذكر الشهيد - قدس سره - أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، وقوى الشهيد الثاني - قدس سره -

(1) الوسائل أبواب أحكام العقود ب 1 ح 2.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476