حيث أن الضمان مغيى بانقضاء الشرط.
وأما المسألة الثالثة فقد مضى الكلام فيها في خيار الرؤية.
(الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة: الأول النقد والنسيئة: من ابتاع مطلقا فالثمن حال كما لو شرط تعجيله. ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة، وكذا لو قال بكذا نقدا، و بكذا نسيئة، وفي رواية: له أقل الثمنين نسيئة ولو كان إلى أجلين بطل).
قال في التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد، وبيع المؤجل بالمؤجل بالحال وهو بيع الكالي بالكالي، و بيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسيئة، وبيع المؤجل بالحال وهو السلم. والمراد بالحاضر أعم من الكلي، وبالمؤجل خصوص الكلي انتهى. ثم إن إطلاق العقد يقتضي النقد وعلل بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها فيكون المراد من النقد عدم حق للمشتري في تأخير الثمن والمراد المطالبة مع الاستحقاق بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه على الخلاف في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري ويدل على الحكم أيضا الموثق " في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا شرطا فهو نقد " (1) قلت: لعل التعبير بالحاضر لا يخلو عن مسامحة فإن بيع الغائب بالغائب مع عدم اشتراط الأجل نقد فالمراد ما يكون في مقابل المؤجل، ولعل المراد من إطلاق العقد خلو العقد عن التأجيل وإلا فمن كان غالب بيوعه مع التأجيل لا ينصرف بيعه إلى النقد فلو فرض شخص يكون غالب بيوعه مع التأجيل إلى ستة أشهر مثلا إذا أطلق ربما ينصرف إلى ما هو الغالب وما ذكر من أن المراد المطالبة مع الاستحقاق - الخ فهو مبني على استحقاق طرفي العقد حبس ما عنده وعدم تسليمه حتى يتسلم مقابله فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق. وذكر الشهيد - قدس سره - أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، وقوى الشهيد الثاني - قدس سره -