جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
ضمان ذلك؟ قال: على البايع حتى يمضي الشرط " (1) فقوله عليه السلام على المحكي:
" على البايع " حكم بالضمان لموت العبد وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو وصف، لكن الاشكال في عدم ثبوت الضمان بهذا المعنى في المقام لأن دليل الضمان قبل القبض النبوي المشهور " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " (2) ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل " اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال:
من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله " (3) ولا تعرض فيها إلا للتلف أو ما في حكم التلف بل لا يبعد أن يقال: " المستفاد من قوله عليه السلام على المحكي في الصحيح المتقدم " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار - الخ " مدخلية وجود العيب حال الاشتراء المقدم على القبض، ومن هنا يقع الاشكال في جواز الرد ولو لم نقل بالأرش لولا الاجماع والتمسك بقاعدة نفي الضرر. لا يخفى ما فيه لأن الضرر توجه بعد الدخول في ملك المشتري كحصول التنزيل القيمة بعد العقد فهل يمكن الالتزام بخيار الغبن مع تنزل القيمة بعد العقد قبل القبض مع أن المدار في قاعدة نفي الضرر، الضرر الشخصي وكثيرا ما لا ضرر ومما ذكر ظهر حكم ما لو قبض البعض و حدث العيب في الباقي.
(الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية، ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة والأرز بالأرز، ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح

(١) التهذيب ج ١ ص ١٢٥.
(2) تقدم مرارا.
(3) تقدم عن الكافي.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476