جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
لا حاجة إلى الابراء لأنه مع الابراء لا يرجع على المحال عليه إلا أن يقال: المراد من الرواية أنه مع عدم الأخذ من المحال عليه للمحتال أن يرجع على المحيل إلا أن يكون قد أبرءه.
وبالجملة بعد تسلم انتقال الدين إلى المحال عليه بمقتضى الأخبار لا بد من رد العلم بالخبر المذكور إلى أهله.
(القسم الثالث الكفالة وهي التعهد بالنفس ويعتبر رضى الكافل والمكفول له دون المكفول عنه، وفي اشتراط الأجل قولان، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما وإذا دفع الكافل الغريم فقد برء).
لا إشكال في مشروعية هذا العقد لأنه من العقود المتعارفة عند العقلاء فيكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء مضافا إلى الأخبار الخاصة ويقع الاشكال في أنها هل تعهد بالنفس خاصة أو تعم التعهد بغير النفس كالتعهد بالدابة أو العين المضمونة و أيضا هل هي تصح بشرط أن يكون على المكفول للمكفول له حق شرعي والحق أعم من أن يكون دينا أو لا يشترط هذا بل يكفي استحقاق الاحضار في مجلس الشرع فتصح كفالته؟ لا يبعد أن يقال: التعهد بالنفس متيقن وغيره غير معلوم شمول الأدلة له حيث إن الأدلة لا يشمل العقود الغير المتعارفة وأما كفاية استحقاق الاحضار في مجلس الشرع فقد يستشكل فيها على فرض تحقق الاستحقاق وعدم الشبهة فيه حيث عد من موارده صورة ادعاء المدعى ويشكل من جهة أنه مع عدم ثبوت حق للمدعي كيف يستحق المدعي استحضار المنكر نعم مع وجود البينة للمدعي أن يقيم البينة عند الحاكم و للحاكم أن يحكم له والغائب على حجته فإن أقام الحجة على خلاف ما حكم وإلا فهو محكوم عليه ومع عدم البينة للمدعي أن يحلف المنكر وهل الاحضار حق للمدعي أو يكون من وظائف الحاكم من جهة لزوم فصل الخصومة والفصل يتوقف على احضار المنكر للتحليف أو النكول أو رد اليمين على المدعي يظهر من كلماتهم أنه لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه للمرافعة وجب عليه إجابته وإحضاره وادعي عليه الاجماع، والظاهر أنه لا دليل عليه إلا دعوى توقف الحكم على ذلك وإن الحاكم
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476