ومنها صحيحة محمد بن مسلم " دخل على أبي جعفر عليهما السلام رجل من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر عليهما السلام فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام:
مخرجك من كتاب الله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة التوبة " (1).
ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: " إن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبي جعفر يعني الجواد عليه السلام فقال له: مخرجك من كتاب الله عز وجل " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " و الموعظة هي التوبة لجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال وما بقي فليتحفظ " (2).
ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربا، و أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف " (3).
ومنها صحيحة الآخر عنه عليه السلام " أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربي وقد اعترف به واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي به وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا:
لا يحل أكله من أجل ما فيه فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معزولا معروفا رباء وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما