جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
فكله هنيئا مريئا " (1) فإن مقتضى إطلاقها حل الجميع مع أنها في مقام البيان وهي أخص من الأخبار الدالة على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام وأجيب بالحمل على صورة الجهل بالحرمة التي سيأتي عدم وجوب الرد فيها وكون المأخوذ حلالا وحمل ما في بعض الأخبار المذكورة من إيجاب الرد إذا كان معزولا على الاستحباب مع أنها واردة في الإرث فلا يشمل ما نحن فيه وإذا ارتكب الربا وهو كافر ثم أسلم وعلم بحرمته فالظاهر الحكم بصحة معاملاته وحلية ما أخذه قبل إسلامه و عدم وجوب رده بعد إسلامه وإن كان موجودا لقوله تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " فإنه ظاهر كما قيل في صورة الجهل والمراد من الموعظة الارشاد إلى الحرمة والعلم بها أو الأعم منه ومن التوبة ومن قوله " فله ما سلف " فله ما أخذ وأكل من الربا قبل العلم بحرمته لقاعدة " جب الاسلام " ولما عن الراوندي من الخبر عن أبي جعفر عليه السلام " من أدرك الاسلام وتاب عما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ، ومتى علم أن ذلك حرام أو تمكن من علمه فكلما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه " وعن الطبرسي أنه روى الخبر إلى قوله " ما سلف " وقد يقال: إنه ينبغي تقييد هذا الخبر بما إذا كان الدافع كافرا وأما إذا كان مسلما فمشكل ولا يخفى أنه تقييد بلا شاهد وإذا كان المرتكب للربا مسلما لكنه كان جاهلا بحرمته أصلا أو ببعض الخصوصيات، وبالجملة إذا كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع فهل هو حلال لا يجب رده إما لصحة المعاملة مع الجهل وإما تعبدا أو يجب رده أو يفرق بين كونه موجودا معروفا فيجب رده وبين كونه تالفا أو موجودا مختلطا بماله فلا يجب أقوال وقد يقوى الأول للآية الشريفة " فمن جاء موعظة من ربه الخ " الظاهرة في صورة الجهل وللأخبار الكثيرة فمنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال قال عليه السلام: لا يضره حتى يصير متعمدا وهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل " (2).

(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476