أو المشهور عدم اللزوم كما أنه لا مجال للتمسك بمسلمية عدم اللزوم إما من جهة عدم إفادة المعاطاة إلا إباحة التصرف فلا لزوم، وإما من جهة إفادتها الملكية المتزلزلة.
(الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار وأن يكون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا).
لم يصرح المصنف (قده) باشتراط البلوغ ولعله أدرج في كمال العقل فيتفرع على اشتراط كمال العقل بطلان عقد الصبي والسفيه فالمشهور بطلان عقد الصبي ولو مع إذن الولي وادعي عليه الاجماع واستدل عليه بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1) فإنه يمكن أن يكون قوله " فإن آنستم " تفريعا على الابتلاء أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكن رشدهم فيه إلى زمان البلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وعلى هذا يكفي الرشد قبل البلوغ لنفوذ تصرفهم و يمكن أن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغ أي امتحنوهم من زمان قابليتهم للامتحان إلى زمان البلوغ فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم، والظاهر الثاني أما أولا فلأنه سبحانه لما أمر بإيتائهم أموالهم بقوله تعالى: " وآتوا اليتامى أموالهم " (2) ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " بين الحد الفاصل بين ما يحل ذلك للولي وما لا يحل فجعل لجواز الدفع شرطين البلوغ وإيناس الرشد فلا يجوز قبلهما، وثانيا فلأنه لو لم يكن قوله تعالى " فادفعوا " تفريعا على إحراز الرشد بعد البلوغ لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء البلوغ وكان المناسب أن يقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا.
لا يقال: لو كان المدار الرشد والبلوغ فلا وجه لايجاب الامتحان قبله فإن ظاهر كلمة حتى أنها غاية للامتحان فلا محالة يكون مبدؤه قبل البلوغ لأنا نقول:
إيجاب الامتحان قبله إنما هو لاحراز الرشد حتى تدفع إليهم أموالهم بمجرد البلوغ، و