جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٣
أو المشهور عدم اللزوم كما أنه لا مجال للتمسك بمسلمية عدم اللزوم إما من جهة عدم إفادة المعاطاة إلا إباحة التصرف فلا لزوم، وإما من جهة إفادتها الملكية المتزلزلة.
(الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار وأن يكون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا).
لم يصرح المصنف (قده) باشتراط البلوغ ولعله أدرج في كمال العقل فيتفرع على اشتراط كمال العقل بطلان عقد الصبي والسفيه فالمشهور بطلان عقد الصبي ولو مع إذن الولي وادعي عليه الاجماع واستدل عليه بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1) فإنه يمكن أن يكون قوله " فإن آنستم " تفريعا على الابتلاء أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكن رشدهم فيه إلى زمان البلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وعلى هذا يكفي الرشد قبل البلوغ لنفوذ تصرفهم و يمكن أن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغ أي امتحنوهم من زمان قابليتهم للامتحان إلى زمان البلوغ فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم، والظاهر الثاني أما أولا فلأنه سبحانه لما أمر بإيتائهم أموالهم بقوله تعالى: " وآتوا اليتامى أموالهم " (2) ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " بين الحد الفاصل بين ما يحل ذلك للولي وما لا يحل فجعل لجواز الدفع شرطين البلوغ وإيناس الرشد فلا يجوز قبلهما، وثانيا فلأنه لو لم يكن قوله تعالى " فادفعوا " تفريعا على إحراز الرشد بعد البلوغ لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء البلوغ وكان المناسب أن يقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا.
لا يقال: لو كان المدار الرشد والبلوغ فلا وجه لايجاب الامتحان قبله فإن ظاهر كلمة حتى أنها غاية للامتحان فلا محالة يكون مبدؤه قبل البلوغ لأنا نقول:
إيجاب الامتحان قبله إنما هو لاحراز الرشد حتى تدفع إليهم أموالهم بمجرد البلوغ، و

(1) الآيات في سورة النساء.
(2) الآيات في سورة النساء.
(3) الآيات في سورة النساء.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476