جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢
الإعانة والفرق بين تجارة التاجر مع العلم بأخذ العشور وصورة إعطائه العصا بأن التاجر لا يقصد إلا تجارته غاية الأمر أنه يعلم بترتب أخذ العشور عليها وفي صورة إعطاء العصا قصد المعطي حصول مقدمة مشتركة مع العلم بصرفها في الحرام، وبيع العنب ممن يعلمه خمرا نظير إعطاء العصا حيث أن البايع قصد تملك المشتري وتملكه مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام كما أن أخذ العصا مقدمة مشتركة بين الحلال و هو الاتكاء والحرام وهو الضرب ظلما ويمكن الفرق حيث أن البايع لا يقصد إلا تبديل عينه بالثمن ويترتب عليه تملك المشتري وهو مقدمة مشتركة بخلاف معطي العصا فإنه لا غرض له إلا قدرة الأخذ.
نعم لو كان غرض البائع أو لا تملك المشتري أمكن صدق الإعانة والحاصل أنه مع صدق الإعانة يشكل الأخذ بالأخبار المجوزة للزوم تخصيص الآية الشريفة والظاهر إبائها عن التخصيص فعلى ما ذكر لا بد من التفصيل في صورة عدم الشرط وعدم التواطي بين صورة القصد أولا إلى التملك المشترك بين الحرام والحلال كاعطاء العصا، وصورة عدم القصد بهذا النحو كصورة تجارة التاجر، وعلى هذا لا يلزم التخصيص في الآية ولا بد من حمل الأخبار المجوزة على هذه الصورة ولا مجال للأخذ باطلاقها.
ثم إن المستفاد مما ذكر ليس إلا الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية أعني فساد المعاملة إلا أن تندرج في رواية تحف العقول من جهة ترتب الفساد عليها.
(الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي، ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد، وفي بقية السباع قولان أشبههما الجواز).
لا إشكال في اعتبار المنفعة القابلة لتوجه العقلاء في صحة المعاملة وتحقق المالية وعدم كفاية المنفعة النادرة لأن المعاملة بملاحظتها تعد سفهية وهذا في غير مقام الحاجة مسلم، وأما في مقام الحاجة، فهل تكفي في صحة المعاملة أم لا؟ لا يبعد أن يقال تصح لعدم كون المعاملة سفهية حينئذ فمثل العقرب من الحشرات إذا فرض له النفع في حال لدفع مرض بيعه واشتراؤه لا يكون سفيها " عند العقلاء، والشاهد على هذا أن
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476