الإعانة والفرق بين تجارة التاجر مع العلم بأخذ العشور وصورة إعطائه العصا بأن التاجر لا يقصد إلا تجارته غاية الأمر أنه يعلم بترتب أخذ العشور عليها وفي صورة إعطاء العصا قصد المعطي حصول مقدمة مشتركة مع العلم بصرفها في الحرام، وبيع العنب ممن يعلمه خمرا نظير إعطاء العصا حيث أن البايع قصد تملك المشتري وتملكه مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام كما أن أخذ العصا مقدمة مشتركة بين الحلال و هو الاتكاء والحرام وهو الضرب ظلما ويمكن الفرق حيث أن البايع لا يقصد إلا تبديل عينه بالثمن ويترتب عليه تملك المشتري وهو مقدمة مشتركة بخلاف معطي العصا فإنه لا غرض له إلا قدرة الأخذ.
نعم لو كان غرض البائع أو لا تملك المشتري أمكن صدق الإعانة والحاصل أنه مع صدق الإعانة يشكل الأخذ بالأخبار المجوزة للزوم تخصيص الآية الشريفة والظاهر إبائها عن التخصيص فعلى ما ذكر لا بد من التفصيل في صورة عدم الشرط وعدم التواطي بين صورة القصد أولا إلى التملك المشترك بين الحرام والحلال كاعطاء العصا، وصورة عدم القصد بهذا النحو كصورة تجارة التاجر، وعلى هذا لا يلزم التخصيص في الآية ولا بد من حمل الأخبار المجوزة على هذه الصورة ولا مجال للأخذ باطلاقها.
ثم إن المستفاد مما ذكر ليس إلا الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية أعني فساد المعاملة إلا أن تندرج في رواية تحف العقول من جهة ترتب الفساد عليها.
(الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي، ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد، وفي بقية السباع قولان أشبههما الجواز).
لا إشكال في اعتبار المنفعة القابلة لتوجه العقلاء في صحة المعاملة وتحقق المالية وعدم كفاية المنفعة النادرة لأن المعاملة بملاحظتها تعد سفهية وهذا في غير مقام الحاجة مسلم، وأما في مقام الحاجة، فهل تكفي في صحة المعاملة أم لا؟ لا يبعد أن يقال تصح لعدم كون المعاملة سفهية حينئذ فمثل العقرب من الحشرات إذا فرض له النفع في حال لدفع مرض بيعه واشتراؤه لا يكون سفيها " عند العقلاء، والشاهد على هذا أن