جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
(كتاب الإجارة) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق، وهل تبطل بالموت قال الشيخان نعم و قال المرتضى لا تبطل وهو أشبه) يمكن أن تكون حقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض، ويمكن أن تكون التسليط على العين لينتفع بها في مقابل العوض، ويؤيد الثاني تعلق الإجارة بنفس العين بدون تقدير المضاف.
ويؤيد الأول عدم صحة التسليط في إجارة الأحرار حيث أن الحر غير قابل لهذا المعنى ولذا لو حبس الحر لا يضمن منافعه بخلاف حبس العبد أو التسلط على الأعيان الخارجية فإن الاستيلاء عليها موجب الضمان واختلاف الحقيقة باختلاف المتعلق بعيدا ولكل من المعنين اعتبار عقلائي لكن المعروف في حقيقتها المعنى الأول وكيف كان الظاهر أن معلومية المنفعة والعوض من شرائط الصحة شرعا كشروط صحة البيع لا أن تكون من مقومات الحقيقة.
وأما اللزوم من الطرفين فلا خلاف فيه ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و عموم " المؤمنون عند شروطهم " بناء على عدم كون الشرط التزاما في ضمن التزام آخر وما عن علي بن يقطين في الصحيح قال " سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر، قال: الكراء لازم إلى الوقف الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (1) ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن سهل قال: " سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه الحديث (2) ".
وأما الانفساخ بالتقايل فيدل عليه عموم ما دل على مشروعيته واستحباب إقالة

(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476