جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتول القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (1) ".
ويمكن أن يكون الشرط أحد الوصفين من العدالة والوثاقة لأن الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة نعم لا إشكال في أنه إذا لزم التصرف جاز على الترتيب المذكور أخذا بالمتيقن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال وأقسامه ثلاثة الأول ضمان المال ويشترط في الضامن التكليف وجواز التصرف ولا بد من رضى المضمون له، ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح، وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه).
الضمان له معنى مشترك بين الضمان بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة وهو التعهد بنفس أو مال، ومعنى أخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا " وهو المراد من القسم الأول والفرق بينه وبين الحوالة أن التعهد في الحوالة ممن عليه المال بخلاف الضمان بالمعنى الأخص فإن الضامن ليس عليه مال وإن قلنا بصحة الحوالة على البرئ يفترقان بأن الايجاب في الحوالة من طرف المضمون عنه والقبول من طرف الضامن ولا بد من رضى المحيل المضمون عنه، وفي الضمان بالمعنى الأخص الايجاب من طرف الضامن والقبول من طرف المضمون له ولا يحتاج إلى رضى المضمون عنه. وحيث أنه من العقود لا بد فيه من الايجاب والقبول وقد يقال بتحققها بالفعل كاللفظ واستشكل بأنه صرف فرض لا يتحقق في الخارج وليس مثل البيع.
ويمكن أن يقال يتحقق بالكتابة وبالإشارة كما لو قال أحد لمن يريد أن يضمن تعهد بالمال الذي على زيد فحرك رأسه بقصد الانشاء وكما لو أراد الأخرس أن يضمن

(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476