أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتول القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (1) ".
ويمكن أن يكون الشرط أحد الوصفين من العدالة والوثاقة لأن الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة نعم لا إشكال في أنه إذا لزم التصرف جاز على الترتيب المذكور أخذا بالمتيقن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال وأقسامه ثلاثة الأول ضمان المال ويشترط في الضامن التكليف وجواز التصرف ولا بد من رضى المضمون له، ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح، وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه).
الضمان له معنى مشترك بين الضمان بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة وهو التعهد بنفس أو مال، ومعنى أخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا " وهو المراد من القسم الأول والفرق بينه وبين الحوالة أن التعهد في الحوالة ممن عليه المال بخلاف الضمان بالمعنى الأخص فإن الضامن ليس عليه مال وإن قلنا بصحة الحوالة على البرئ يفترقان بأن الايجاب في الحوالة من طرف المضمون عنه والقبول من طرف الضامن ولا بد من رضى المحيل المضمون عنه، وفي الضمان بالمعنى الأخص الايجاب من طرف الضامن والقبول من طرف المضمون له ولا يحتاج إلى رضى المضمون عنه. وحيث أنه من العقود لا بد فيه من الايجاب والقبول وقد يقال بتحققها بالفعل كاللفظ واستشكل بأنه صرف فرض لا يتحقق في الخارج وليس مثل البيع.
ويمكن أن يقال يتحقق بالكتابة وبالإشارة كما لو قال أحد لمن يريد أن يضمن تعهد بالمال الذي على زيد فحرك رأسه بقصد الانشاء وكما لو أراد الأخرس أن يضمن