تعالى " ويل للمطففين الذين - الخ " من حسن خلافه، ولا يخفى أنه لا يستفاد مما ذكر الاستحباب الشرعي.
(والمكروه مدح البايع وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، و الزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل يحرم وتلقي الركبان، وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن، والزيادة في السلعة مواطاة للبايع وهو النجش).
أما كراهة مدح البايع وذم المشتري والحلف فيدل عليها خبر السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام " من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن:
الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى " (1).
وفي النبوي " أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف " (2).
وأما كراهة البيع في موضع يستر فيه العيب فيدل عليها خبر هشام بن الحكم:
" كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي الكاظم عليه السلام فقال: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل " (3).
وأما كراهة الربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من يعده بالاحسان فلقول الصادق عليه السلام على المحكي " ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فأربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " (4)