الخيار إلا أن يقال: إن تأخير الفسخ لا يخرج البيع عن كونه ضرريا لكن ما ذكر في تقوية القول المشهور ينفع في سائر المقامات.
(الخامس من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض).
في المقام أخبار مستفيضة منها رواية علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما " (1).
ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: " من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له " (2).
ورواية ابن الحجاج قال: " اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل الآخذة فقال: قد بعته فضحكت، ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت:
نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " (3).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: " الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه، قال: إن جاء بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " (4) وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، وقد يقال: لا يخفى على المتأمل بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البايع دون المشتري