والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم - الحديث " (1) وحمل التعليم على تعليم القرآن.
(مسائل ست:
الأولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها).
أما حرمة أخذ ما ينثر في الأعراس مع عدم العلم بالإباحة أو ما يقوم مقام العلم فهي مقتضاة الأصل ولا إشكال ولا خلاف فيها ومع العلم لا يحرم الأخذ ولكن يكره انتهابا، ويدل على ما ذكر ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الاملاك يكون والعرس فينثرون على القوم، فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه " (2) وفي الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال: يكره أكل ما انتهب " (3) وعن وهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال علي عليه السلام: " لا بأس بنثر الجوز والسكر " (4) ولعل الصحيح المذكور محمول على صورة شهادة الحال بالإباحة، وأما الرواية الأخيرة فلا دلالة لها على الحلية.
وأما صحة بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها فيدل عليها خبر عبد الحميد ابن سعد " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط " (5) وفي آخر " رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له (6) " وفي ثالث " عن العاج؟ قال:
لا بأس وبه وإن لي منه لمشطا (7) " مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله.
(الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائر ما يأخذه باسم المقاسمة واسم