جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
دين وقضائه صح انتهى.
ويمكن أن يقال: بمجرد إيجاب البايع المقرون بإسقاط الخيار لم يحصل السبب ولا المقتضي، وباب الوكالة مغاير لما نحن فيه، ألا ترى أن عامل القراض وكيل ومختار في البيوع، وإسقاط الحق بعد تمامية البيع مع أن البيع المستقبلة لم تتحقق بعد، و الحاصل أن العقلاء يعتبرون الوكالة في الأمور التي لم تتحقق بعد لا أسبابها ولا مقتضياتها، وأما إسقاط الحق مع عدم تحقق السبب والمقتضي بمجرد تحقق جزء السبب فقد يقع الشك في اعتباره.
وأما انتهاء زمان الخيار بالافتراق فيدل عليه الأخبار المستفيضة. ومنها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحي ابن مسلم وزرارة المتقدمين.
(الثاني خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة على الأصح ويسقط لو شرط سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد أو تصرف فيه المشتري سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض).
المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري واستدل عليه بصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري قلت: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " (1) ورواية علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " (2) وصحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟
للمشتري؟ أو للبايع؟ أولهما كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " (3).
وعن السيد المرتضى وابن طاووس - قدس سراهما - ثبوته للبايع والمشتري و

(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476