دين وقضائه صح انتهى.
ويمكن أن يقال: بمجرد إيجاب البايع المقرون بإسقاط الخيار لم يحصل السبب ولا المقتضي، وباب الوكالة مغاير لما نحن فيه، ألا ترى أن عامل القراض وكيل ومختار في البيوع، وإسقاط الحق بعد تمامية البيع مع أن البيع المستقبلة لم تتحقق بعد، و الحاصل أن العقلاء يعتبرون الوكالة في الأمور التي لم تتحقق بعد لا أسبابها ولا مقتضياتها، وأما إسقاط الحق مع عدم تحقق السبب والمقتضي بمجرد تحقق جزء السبب فقد يقع الشك في اعتباره.
وأما انتهاء زمان الخيار بالافتراق فيدل عليه الأخبار المستفيضة. ومنها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحي ابن مسلم وزرارة المتقدمين.
(الثاني خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة على الأصح ويسقط لو شرط سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد أو تصرف فيه المشتري سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض).
المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري واستدل عليه بصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري قلت: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " (1) ورواية علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " (2) وصحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟
للمشتري؟ أو للبايع؟ أولهما كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " (3).
وعن السيد المرتضى وابن طاووس - قدس سراهما - ثبوته للبايع والمشتري و