جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧
على المحكي: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من أصحابنا فقال له:
أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء، وأن لي ما بين لابتيها، لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله عز وجل من العباد " (1).
ولا يبعد التفصيل بين عمل يعد عونا للظالم ولو في غير الظلم بحيث يعد الانسان من أعوان الظلمة وبين ما لا يعد عونا كعمل الخباز والخياط والبناء للأخبار وصدق الركون إلى الظالم في الأول ولزوم حفظ النفس في الثاني بل يكفي عدم صدق العون.
وأما حرمة أجرة الزانية فلعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغي، والفعل الحرام لا أجرة له كما بين في محله، وما في رواية تحف العقول من قوله " وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوليه أو شئ منه أوله - الخ ".
(السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم والرشاء في الحكم والأجرة على الصلاة بالناس والقضاء ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا على الأذان).
أما حرمة الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات فهي من جزئيات مسألة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات وادعي الاجماع في بعض الكلمات في الجملة. وليعلم أن محل الكلام ما لم يكن مانع من الصحة غير هذه الجهة فلو لم يعد إلى المستأجر نفع من العمل يكون خارجا عن محل الكلام وقد مثل باستيجار المكلف لمثل أداء الفريضة اليومية، ويمكن أن يقال المدار وجود غرض يكون محل توجه العقلاء، ومن الأغراض إطاعة المكلفين الأوامر الإلهية، وقد يذكر وجه عقلي لعدم الجواز في خصوص الواجب له العبادي العيني وهو عدم القدرة على الوفاء حيث إنه من جهة العبادية لا بد أن يكون العمل خالصا، ومع هذا لا مجال لكونه وفاء للإجارة. لأن الوفاء

(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476