كان نعامة فعليه بدنة وان كان ظبياً فعليه شاة، فان كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة. وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى، وإذا كان إحرام بعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد عليه المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الأخرة.
فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن اللَّه اليك، فان رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟ فقال أبو جعفر ليحيى: أسألك؟
قال: ذلك اليك جعلت فداك، فان عرفت جواب ما تسألني عنه وإلّا استفدته منك.
فقال أبو جعفر عليه السّلام: أخبرني عن رجل نظر الى امرأة في أول النهار فكان نظره اليها حراماً عليه، فلما ارتفع النهار حلّت له. فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له فلما غابت الشمس حرمت عليه، فلمّا دخل وقت العشاء الآخرة حلّت له، فلمّا كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة؟ وبما حلت له وحرمت عليه؟.
فقال له يحيى بن أكثم: لا واللَّه لا أهتدي الى جواب هذا السؤال، ولا أعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدنا؟
فقال أبو جعفر عليه السّلام: هذه أمة لرجل من الناس، نظر اليها أجنبي في أول النهار فكان نظره اليها حراماً عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت