الى العراق، فورد بغداد لليلتين بقيتا من المحرم سنة عشرين ومائتين فلما وصل الى بغداد أكرمه المعتصم وعظّمه.
روى العيّاشي عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد وصديقه الحميم قال:
«رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال:
وددت اليوم اني قد متّ منذ عشرين سنة، قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أميرالمؤمنين المعتصم قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: ان سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد ابن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت من الكرسوع «١» قال: وما الحجّة في ذلك؟ قال: قلت لأن اليد هي الأصابع والكف الى الكرسوع، لقول اللَّه في التيمّم:«فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» «٢» واتّفق معي على ذلك قوم. وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟
قالوا:
لأن اللَّه لما قال: «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» في الغسل دلّ ذلك على ان حد اليد هو المرفق.
قال: فالتفت الى محمّد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أميرالمؤمنين، قال: دعني ممّا تكلموا به أيّ شي ء عندك؟ قال:
اعفني عن هذا يا أميرالمؤمنين، قال: أقسمت عليك باللَّه لما أخبرت بما عندك فيه فقال: أما إذ أقسمت عليَّ باللَّه اني أقول: انهم أخطأوا فيه السنّة فان القطع يجب أن