الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها الميّت وورث قرابات المرأة نصف الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهماً وثلثا درهم، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت وأدى ذلك كله من مال البصرة».
وروى أن علياً عليه السّلام قضى: «في رجل ضرب على رأسه فادعى أن بصره قد ضعف فقال: يقعد ثم يعرض عليه بيضة، فيقال: تبصرها؟ فان قال:
نعم، تنحى عنه البيضة حتى يقول: لا ابصرها ثم يعلم على ذلك المكان ثم حول وجه الرجل عن يمينه وعرضت عليه البيضة ثم لا يزال ينحيها عنه حتى يقول: لا ابصرها، ثم يعلم على ذلك الموضع، ثم ينحى عنه حتى يقول: لا أبصرها، ثم يقاس الجوانب الأربع التي انتهى اليها بصره فان استوت ولم تزد ولم تنقص، قيل له:
صدقت في دعواك ثم يدعى رجل في سنه فيقعد بجنبه ثم تعرض عليه البيضة، ثم تنحى عنه حتى يقول: لا ابصرها حتى يفعل ذلك في أربعة جوانب كما فعل في الأول، ثم يقاس بين منتهى المصاب وبين الصحيح ويعطى المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع والثلث والنصف» «1».
وروى أن علياً عليه السّلام قضى «في رجل ادعى انه ضرب على رأسه وقد نقص سمعه فأمر أن ينقر له الدرهم، ثم اقبل يتباعد منه وينقره حتى قال: لا اسمع فاعلم علي منتهى سمعه ثم حول وجهه من أربع جوانب، ثم قال له: إذا استوت الجوانب كلها فانه صادق، وان اختلفت الجوانب قال له ولصاحب البصر:
انه كاذب فيما يدعي، وان استوت اقعد رجلًا الى جنب الذي ادعى نقصان سمعه ثم