ابنك هذا بعاش الدين» «١».
وقال الشيخ المفيد: «رووا ان رجلًا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعيّنه، فاختلف الورّاث في ذلك بعده وترافعوا إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى «٢»:«لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ» «٣».
وقال: «قضى في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فلما مضى اختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم بأخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى:
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ» «٤» الخ، وهم ثمانية اصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات» «٥».
وقال: «وقضى عليه السّلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ان عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجل: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» «6» ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة اربعون ديناراً وفي