المعلول بالاستدعاء، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة بالاقتضاء، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر وعدمه إذا قيس إلى وجود الآخر.
والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشئ إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده ولا عدمه. والضابط أن لا تكون بينهما علية ومعلولية، ولا معلوليتهما لواحد ثالث.
ولا إمكان بالقياس بين موجودين، لأن الشئ المقيس إما واجب بالذات مقيس إلى ممكن أو بالعكس وبينهما علية ومعلولية، وإما ممكن مقيس إلى ممكن آخر وهما ينتهيان إلى الواجب بالذات.
نعم، للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب آخر مفروض أو إلى معلولاته من خلقه، حيث ليست بينهما علية ومعلولية، ولا هما معلولان لواحد ثالث. ونظير الواجبين بالذات المفروضين، الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما إلى الآخر أو إلى ما يستلزمه الآخر. وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم، لعدم بعض شرائط وجوده، فإنه معلول انعدام علته التامة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها غير موجب للممكن المفروض، فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه وبالعكس.
وقد تبين بما مر:
أولا: أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير. ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن.
وثانيا: أنه لو فرض واجبان بالذات لم تكن بينهما علاقة لزومية، وذلك لأنها إنما تتحقق بين شيئين أحدهما علة للآخر أو هما معلولا علة ثالثة (1)، ولا