ومن أحكامه أن المتضادين متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما، سواء كانت بينهما واسطة أو وسائط هي بالقياس إلى كل من الجانبين من الجانب الآخر، وأثره أن لا يخلو الموضوع منهما معا، سواء تعاورا عليه واحدا بعد واحد أو كان أحد الضدين لازما لوجوده كالبياض للثلج والسواد للقار.
ومن أحكامه أن الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحدا بالخصوص لا واحدا بالعموم، إذ لا يمتنع وجود ضدين في موضوعين وإن كانا متحدين بالنوع أو الجنس.
خاتمة اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير، حيث لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة أهو من التقابل بالذات أم لا؟ وعلى الأول أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة؟ وعلى الأول أهو من تقابل التضايف أم من تقابل التضاد؟ ولكل من الاحتمالات المذكورة قائل على ما فصل في المطولات (1).