عنه كما تقول الماهية من حيث الاطلاق أو لا بشرط شئ كذا وليس المراد به الا نفس الماهية المرسلة من غير اعتبار حيثية أخرى معها بخلاف ما إذا جعلت الاطلاق و اللا بشرطيه والارسال قيدا للماهية فتقابل حينئذ للماهية المحيثة بشرط شئ أو بشرط لا شئ ولا يصدق المأخوذة مع الاطلاق على شئ منهما لكونها مقابله لهما كما أنهما متقابلتان واما المأخوذة على الوجه الأول فيصدق على كل منهما لكونها مطلقه مرسله في الواقع من غير اعتبار الاطلاق والارسال معها.
ثم نقول إن اختلاف الحيثيات التعليلية لا توجب كثره في نفس الموضوع بل في ما خرج عنه واما اختلاف الحيثيات التقييدية فالمشهور عند الجمهور انها تقتضى كثره في ذات الموضوع لكن الفحص والبرهان يحكمان (1) بالفرق بين اختلافها من جهة المعنى والمفهوم ومن جهة الحقيقة والوجود فكل مفهوم من المفهومات مقتضاه مغايرته مع سائر المفهومات بحسب المفهوم والمعنى ولكن بعضها مما لا يأبى