فالذي سبق إلى بعض الأوهام السخيفة انه من الجائز ان يكون للواحد المحض بنفس ذاته مناسبه ذاتية بالنسبة إلى شيئين مثلا لا يكون تلك المناسبة له بالقياس إلى غيرهما من سائر الأشياء فهما يتعينان من بين الأشياء لأجل تلك المناسبة بالصدور عنه في درجه واحده.
فمن ساقط الاعتبار ومستبين الفساد عند التأمل فان مطلق الخصوصية والخصوصية الإضافية غير الخصوصية المعينة فهي كسائر المطلقات لا تغنى عن الحاجة إلى التعيين.
فنقول ان ذينك الشيئين لا بد لهما من جهة اشتراك في مطلق الخصوصية الإضافية وجهه خصوصيه لكل منهما متميزا بها عن خصوصيه صاحبه فاذن منشا تلك المناسبة الذاتية التي تكون للمبدأ بالقياس اليهما ما احدى الخصوصيتين بخصوصها فهي بعينها ملاك الصدور ومصحح المعلولية فلم يصح صدور الاخر منهما عن تلك العلة واما القدر المشترك ومطلق الخصوصية من غير اعتبار شئ من الخصوصيتين في تحقق تلك المناسبة الا على وجه الاتفاق والتبعية فقد عاد الامر في صحه الصدور إلى مناسبه العلة للامر الواحد المشترك فلا يصح صدور شئ من احدى الهويتين المخصوصتين عنها بتلك المناسبة المشتركة فالمعلول بالحقيقة هو ذلك الامر الواحد لو كانت وحدته وحده تحصلية لا كالوحدات المبهمة المرسلة التي هي في الوجود والتحصل تفتقر إلى مخصص ذاتي مقوم للوجود وان لم يكن مقوما للحد والمفهوم فاذن انكشف انه يستحيل صدور معلولين عن عله واحده بسيطه في درجه واحده من جهة واحده الفصل وهناك مساق آخر في البرهان على هذا الأصل افاده الشيخ الرئيس في أكثر كتبه كالشفاء والإشارات والتعليقات وغيرها وهو ان مفهوم ان كذا في حد ذاته بحيث يصدر عنه الف غير مفهوم ان كذا في حد ذاته بحيث يصدر عنه ب فالمفهومان المختلفان اما ان يكونا مقومين لتلك