وفي (هدية المهدي) لوحيد الزمان: فمن جعل الإرسال من شعائر الروافض فقد أخطأ (1).
وفي نيل الأوطار: وروى ابن المنذر عن ابن الزبير، والحسن البصري، والنخعي: أنه يرسلهما، ولا يضع اليمنى على اليسرى. ونقله النووي عن الليث، وابن سعد، ونقله المهدي في البحر، عن القاسمية، والناصرية، والباقر (ع)، ونقله ابن القاسم، عن مالك، وهي رواية جمهور أصحابه عنه وهي المشهورة عندهم. ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والأرسال (2).
وقال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي (ص) في ذلك شئ فهو مخير (3).
وفي (الكبريت الأحمر) للشعراني: التحقيق أن جعل اليدين على الصدر للكمل الذين لا يشغلهم ذلك عن الله، وأن إرسالهما أولى لغير الكمل (4). وصرح الشعراني في (الميزان الكبرى) بأن الوضع خاص بالأكابر من العلماء والأولياء بخلاف الأصاغر فإن الأولى لهم إرخاء اليدين (كما قال به مالك)، وإيضاح ذلك أن وضع اليمين على اليسار يحتاج في مراعاته إلى صرف الذهن إليه فيخرج بذلك كمال الإقبال على مناجاة الله تعالى التي هي روح الصلاة وحقيقتها بخلاف إرخائهما بجنبه (5).
نقل السيد علي أظهر في رسالته (إرسال اليدين) كتب العلامة العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وابن سيرين أنه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما وإن طال ذلك عليه (أي على المصلي) وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة (6).
قال الحافظ في الفتح: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة (7).
ومنهم: من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة.
وفي الكافي للإمامية قال حماد فقلت: جعلت فداك تعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه قد ضم أصابعه (8).
وفي شرائع الإسلام: قواطع الصلاة قسمان، الثاني لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال (9).
وفي (مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام): القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب. ونقل الشيخ، والمرتضى فيه الإجماع، واحتجوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلت الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: ذلك التكفير فلا تفعل (10)، ولا تفكر فإنما