وفي البخاري، وغيره عن ابن عمر خطب عمر بن الخطاب على منبر رسول الله (ص) فقال: أما بعد، فقد وددت أن رسول الله لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا (1).
وفي كنز العمال: عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله (ص): كيف يورث (الكلالة)، قال: أوليس قد بين الله ذلك، ثم قرأ " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " إلى آخر (الآية)، فكان عمر لم يفهم. فأنزل الله " ويستفتونك في الكلالة ". فكان عمر لم يفهم، فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله طيب نفس فاسأليه عنها فقال: أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان يقول: ما أراني أعلمها أبدا، وقد قال رسول الله (ص) ما قال، (رواه ابن راهويه، وابن مردويه وهو صحيح) (2).
أقول: ويؤيده قوله تعالى " ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا " فلما كان هذا حال عمر الذي كان أمير المؤمنين، وخليفة سيد المرسلين، فكيف كان حال الذين بعده؟
عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام، (رواه ابن جرير).
وروى مسلم عن عمر قال: ما سألت النبي (ص) عن شئ أكثر مما سألته من (الكلالة) حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء (3).
أقول: يا للعجب لما كان هذا حال علم عمر من القرآن، وفهمه فعلى أية قوة علمية قال عند طلب النبي (ص) (القرطاس): حسبنا كتاب الله، وجلس مجلس رسول الله (ص)، والله أعلم.
في فتح البيان، والدر والمنثور: أخرج سعيد بن منصور، وأبو يعلى قال السيوطي بسند جيد أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن (أي مهورهن) على أربعمائة درهم، واعترضت عليه امرأة من قريش، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول " وآتيتم إحداهن قنطارا " فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن كثير: " إسناده جيد قوي " (4).
وفي ترجمان القرآن روى أبو يعلى عن مسروق وقال: إسناده جيد، وفي رواية عن عبد الرحمن السلمي بلفظ آخره: غلبته امرأة في المناظرة (5). وفي العبقات من توضيح الدلائل قول عمر " لولا علي لهلك عمر " حين أفتى برجم الحامل، ونهاه علي (ع) (6).
وفي كنز العمال عن ابن عباس (في قصة طويلة) وردت على عمر واردة، فعجز كل الصحابة