رسول الله أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟! فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر (1).
وفي الصواعق المحرقة: أخرج الدارقطني عن القاسم بن محمد أن (جدتين) أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما أم أم، وأم أب فأعطى الميراث أم الأم. فقال له عبد الرحمن بن سهل الأنصاري البدري:
أعطيت التي لو أنها ماتت لم ترثها، فقسمه بينهما (2).
في الإتقان: أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى " وفاكهة وأبا " فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
ومثل هذا وقع لعمر: روى الشيخان عن أبي هريرة قال: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة (من الرواية) عن النبي (ص)، وأن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرء مسكينا ألزم رسول الله على ملء بطني (3). وقال بعضهم:
ما كان له ذريعة معيشة إلا أن يكون في حضرته (ص).
أقول: هذا حال علم أبي بكر من النبي (ص) في الحديث، والقرآن فافهم، وزن، واقسط " إن الله يحب المقسطين ".
فصل: في بيان علم عمر بن الخطاب في (إزالة الخفاء)، عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رجلان محرمين فحاش (ساق) أحدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا عمر، وعنده عبد الرحمن بن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال:
شاة، قال: وأنا أرى ذلك إذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما أدري أمير المؤمنين ما يقول حتى يسأل صاحبه، فسمعها عمر فردهما، وأقبل على القائل ضربا بالدرة (4).
وفيه: قال عمر: لا يتيمم الجنب، وإن لم يجد الماء شهرا (5).
قلت: ترك الفقهاء الأربعة قول عمر لأنهم وجدوه مخالفا لما صح عن النبي (ص) (من مسند عمران بن حصين، وأبي ذر، وعمر بن العاص، وغيرهم) أمر للجنب بالتيمم إذا لم يجد الماء.
وفي (الحجة البالغة): كان من مذهب عمر أن التيمم لا يجزئ للجنب (6).
وفي (إزالة الخفاء): قال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن (7)، (رواه