(السقيفة) للإمام الجوهري صاحب (الصحاح) في خطبة الزهراء المسماة بخطبة (لمة) إن فاطمة خطبت في مجمع من المهاجرين والأنصار عند أبي بكر في خطبة طويلة قالت: ثم أنتم تزعمون أن لا إرث لي أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، يقول الله عز وجل ثناؤه " وورث سليمان داود " مع ما اقتص من خبر يحيى بن زكريا " إذ قال رب هب لي من لدنك وليا "، وقال تبارك وتعالى " يوصيكم الله " فزعمتم أن لاحظ لي، ولا إرث لي من أبي، أفحكم الله بأنه أخرج أبي منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي، " أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ".
وقالت في آخرها: " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون "، وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون (1).
قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى " يوصيكم الله ": روى أن فاطمة لما طلبت الميراث احتجوا بقوله " نحن معاشر الأنبياء "، واحتجت بقوله تعالى حكاية عن زكريا " يرثني ويرث من آل يعقوب "، وبقوله " وورث سليمان داود " والأصل في التوريث المال، ووراثة العلم والدين مجاز وبعموم قوله تعالى " يوصيكم الله ".
وفي (الفتاوى) لعبد العزيز الدهلوي: وردت في معارج النبوة هذه الرواية: وقف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هذه القرية المملوكة (فدك) بحدودها على فاطمة وقفا محرما على غيرها مؤبدا عليها من بعدها على ذريتها " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أن الله سميع عليم " (2)، وفي الصواعق المحرقة: ودعواها أنه نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي، وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة (3).
وقال ابن حزم في (المحلى): روي أن علي بن أبي طالب شهد لفاطمة عند أبي بكر الصديق، ومعه أم أيمن، فقال له أبو بكر، لو شهد معك رجل وامرأة أخرى لقضيت لها بذلك.
أخرج الحافظ عمر ابن شيبة قال: أنت فاطمة أبا بكر، فقالت إن رسول الله (ص) أعطاني فدكا، فقال هل لك شاهد فشهد لها علي، وأم أيمن.
السابع عشر: يلزم أن فاطمة (صلوات الله عليها) ادعت على النبي (ص) كذبا فصدق عليها قوله (عليه السلام): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " حاشاها الله تعالى.
الثامن عشر: يلزم من شهادة علي، والحسنين، إما الزور، وإما الجهل، وكلاهما بعيد عن شأنهم.
وفي تأريخ الخلفاء (في قصة درع علي (ع) عند يهودي ورفع الحكم عند شريح وشهادة قنبر والحسن) فقال شريح ألك بينة يا أمير المؤمنين، قال: نعم قنبر والحسن، فقال شريح شهادة الأبن لا تجوز لأب، فقال علي (ع) رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، سمعت رسول الله (ص) يقول