هو اجتهاد - لو صدق عليه الاجتهاد - في مقابل النص، وقد اعترف الصحابة والعلماء، أنه لا حق لأحد في الالتزام به، وأنه الهلاك الذي حذر عنه ابن عباس في الحديث التالي:
روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة!.
فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟!
قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة!.
فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر (1).
وفي حديث: قال ابن عباس: إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجيئوني بأبي بكر وعمر!؟.
فقال عروة: هما - والله - كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشيع لها منك!.
قال الخطيب البغدادي - حول جواب عروة -: قلت: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2).