ابن حجر والسيوطي.
ودفعه واضح، إذ أن كتابتهم للقرآن أكبر دليل على تمكنهم منها لو شاءوا ذلك.
وفي الفصل السادس:
ذكرنا القول الفصل في سبب المنع، وهو ما توصلنا إليه بعد بطلان كل التبريرات المطروحة للمنع، ورأينا:
أن المنع لم يستند إلى الشرع، إنما كان رأيا لبعض الصحابة، على أساس مصلحة خاصة قصدها، وليس ذلك ملزما للآخرين، سيما مع مخالفة سائر الصحابة للمانع في ذلك.
ومن الغريب إخفاء تلك المصلحة وعدم الإعلان عنها فتمكنا من معرفة المواصفات التي يجب أن تكون عليها المصلحة تلك، فوجدنا:
1 - أن تكون خطرة، يخشى من إبدائها للملأ.
2 - أن تكون غير مقبولة من قبل المعارضين للمنع.
3 - أن يكون الممنوع مرتبطا بالقرآن 4 - أن تكون المصلحة زائلة بعد القرن الأول، حيث لم يستمر المنع، بل أجاز الحكام تدوين الحديث ونشره.
وبعد التأمل في جوانب البحث توصلنا - بتوفيق من الله إلى أن المصلحة كانت تدبيرا سياسيا، وقد كشفنا حقيقتها من خلال