عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه.
فظهر أن المقصود بحديث الأريكة هو أبو بكر الذي كان أول من نطق بهذه المقالة.
ثم تلاه عمر في قوله: حسبنا كتاب الله، المعروف عنه، وفي منعه للحديث تدوينا أولا، ثم رواية أيضا.
وصدق هذا التنبؤ من أعظم دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي الفصل الرابع:
ذكرنا التبرير بالاستغناء بالحفظ عن التدوين.
وقد ذكره بعض المتأخرين.
ودفعناه بأن الحفظ لو كان مانعا عن تدوين شئ لكان مانعا عن تدوين القرآن المحصور نصه بما بين الدفتين.
مع أن الحفظ على الخاطر ليس من الواجبات الشرعية لا في القرآن ولا في السنة.
ومع أن الكتابة لا تنافي الحفظ، بل هي مؤكدة له، كما ورد عن الصادق عليه السلام: اكتبوا، فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا.
مع أن الاعتماد على الحفظ المجرد يؤدي إلى الأوهام، بشهادة العلماء الأعلام.
وفي الفصل الخامس:
ذكرنا تبريرهم للمنع بعدم معرفة المحدثين للكتابة، وهو ما ذكره