روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري.
وناقشناه بوجوه:
منها: أن الحديث ليس مما يشغل عن القرآن، لعدم المنافاة بينها.
ومنها: أن المقابلة في كلام المانعين إنما هي بين القرآن من جانب، وبين ما كان باطلا ككتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من جانب آخر، وليست بين القرآن وبين الحديث الذي يعتبر تفسيرا له وبيانا، بل لا يستغني القرآن عنه.
وقد حكم العلماء بضلالة من فصل بين القرآن والحديث مدعيا الاكتفاء بالقرآن وحده.
وقلنا: إن الأصل في الحكم بضلال من فصل بينهما، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الأريكة، حيث أخبر بمجئ رجل يتكئ على أريكته ويقول ذلك، فأبدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استياءه من ذلك القائل وحذر الأمة عنه وعن مقالته، بألفاظ مختلفة، منها قوله: يوشك الرجل متكئا في أريكته، يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه " ألا، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله.
وعلمنا أن أبا بكر خطب الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا