أيضا العفو عنه على كل حال.
ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل، أو مائتا بقرة مسنة إن كان من أصحاب البقر، أو ألف شاة.
وقد روي: ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل.
ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة، ولا تؤخذ من غيره إلا أن يتبرع انسان بها عنه. فإن لم يكن له مال، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه: فإما أن يقيدوه بصاحبهم، أو يعفوا عنه، أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه.
ومتى هرب القاتل عمدا، ولم يقدر عليه إلى أن مات، أخذت الدية من ماله. فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.
ويجب على قاتل العمد أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله.
وحد التوبة أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول. فإما أن يستقيدوا منه، أو يعفوا، أو يقبلوا الدية، أو يصالحهم على شئ يرضون به عنه، ثم يعزم بعد ذلك على ألا يعود إلى مثل ما فعل في المستقبل، ويعتق بعد ذلك رقبة، ويصوم شهرين