ومن طلب انسانا على نفسه أو ماله، فدفعه عن نفسه، فأدى ذلك إلى قتله، فلا دية له، وكان دمه هدرا.
ومن أراد امرأة أو غلاما على فجور، فدفعاه عن أنفسهما، فقتلاه، كان دمه هدرا. ومن اطلع على قوم في دارهم، أو دخل عليهم من غير إذنهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه، فقتلوه، أو فقؤوا عينه، لم يكن عليهم شئ.
ومن قتله القصاص أو الحد، فلا قود له ولا دية.
ومن أخطأ عليه الحاكم بشئ من الأشياء، فقتله أو جرحه، كان ذلك على بيت المال.
وقضى أمير المؤمنين، عليه السلام في صبيان يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره، فدق رباعية صاحبه، فرفع إليه، فأقام الرامي البينة بأنه قال: " حذار ". فقال، عليه السلام:
ليس عليه قصاص، وقد أعذر من حذر.
ومن اعتدى على غيره، فاعتدي عليه، فقتل، لم يكن له قود ولا دية.
وروى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: سألته عن رجل سارق، دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب، تابعته نفسه، فكابرها على نفسها، فواقعها، فتحرك ابنها، فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ، حمل الثياب، وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال أبو عبد الله، عليه السلام: اقض