وإن لم يتب، قتله.
وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه. وللإمام أن يعزره، إن رأى ذلك صوابا. والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه.
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.
ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر، ولا الاصطباغ بشئ فيه شئ من الخمر، ولا استعمال دواء فيه شئ منه. فمن أكل شيئا مما ذكرناه، أو شرب، كان عليه الحد ثمانين جلدة.
فإن أكل ذلك أو شرب، وهو لا يعلم أن فيه خمرا، لم يكن عليه شئ.
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك، خمرا كان أو غيره. وكذلك الحكم في الفقاع. فمتى فعل ذلك، كان عليه حد التأديب حسب ما يراه الإمام.
ولا يقام الحد على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق، ثم يقام عليه الحد.
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين، ثم عاد ثالثة، وجب عليه القتل.
ومن باع الخمر، أو الشراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه