به حاجة إلى ذلك، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن. فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة، كانت عليه الكفارة. وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به، لم يكن عليه شئ.
ومن أودع عند انسان مالا، وذكر: أنه لانسان بعينه، ثم مات، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف: بأن ليس عنده شئ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها، وإن لم يكن ثقة عنده، وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته.
ومن حلف ألا يمس جارية غيره أبدا، ثم ملكها بعد ذلك، جاز له وطؤها، لأنه إنما حلف ألا يمسها حراما. فإذا ملكها، فقد زال ذلك عنه. ومن حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة، غير أنه لم يجب عليه الكفارة، بل كفارته أن يرد على صاحب الحق حقه من غير نقصان.
وأما الضرب الآخر من الأيمان التي تجب فيه الكفارة، فهو أن يحلف ألا يخل بواجب، أو لا يفعل قبيحا. فمتى أخل بما وجب عليه، أو ارتكب قبيحا، وجب عليه فيه الكفارة. ومتى حلف: أن يفعل ما قد وجب عليه فعله، أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه، ثم لم يفعل ما وجب عليه، أو أخل بما الأولى به فعله، كان عليه الكفارة. ومن حلف: