ويحرم بقدر ما بقي من رقه. وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحد، أقيم عليه بقدر ما انعتق حد الحرية، وما بقي منه رقا حد العبودية.
وإذا أدت المكاتبة بعض مكاتبتها، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين، لأنه صار بعضها حرا، ولا يجوز له العقد عليها، لأن بعضها ملك له. فإن وطئها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا، أقيم عليه الحد بقدر ما عتق منها، وأدرئ عنه بحساب ما بقي.
ويجب عليها هي مثل ذلك ما لم يستكرهها. فإن استكرهها، لم يكن عليها شئ، وكان عليه الحد حسب ما قدمناه.
وكل شرط يشرطه المولى على مكاتبه، فإنه يكون ماضيا، ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنة. كما أن له جميع ما يشرط عليه، إذا أعتقه. فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له، كان له الولاء دون غيره. ومتى تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها، كان نكاحها باطلا. وإن كان نكاحها بإذن مولاها، وقد أدت بعض مكاتبتها، ورزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق منها، إذا كان تزويجها بعبد مملوك. فإن كان تزويجها بحر، كان الولد أحرارا. وإذا قال المكاتب لمولاه: خذ مني جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة، كان مخيرا بين أخذه منه في موضع، وبين الامتناع منه، وألا يقبل منه إلا على ما وافقه عليه من النجوم.