الورثة بذلك الشئ، جاز له أن يحلف: أنه كان اشتراه، وأعطى ثمنه، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم.
ومن حلف على انسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشي فلم يفعل، لم يجب عليه الكفارة. ومن حلف ألا يشتري لأهله شيئا بنفسه، فليشتره، وليس عليه كفارة. ومن حلف لزوجته ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها، جاز له أن يتزوج ويتسرى، وليس له عليه كفارة ولا إثم.
وكذلك إن حلفت هي: ألا تتزوج بعد وفاته، جاز لها أن تتزوج، ولم يكن عليها كفارة ولا إثم.
ومن حلف: بأن عبيده أحرار، خوفا من ظالم، لم ينعتقوا بذلك، ولم يكن عليه كفارة، وإذا حلفت المرأة: ألا تخرج إلى بلد زوجها، ثم احتاجت إلى الخروج، فلتخرج، ولا كفارة عليها.
ومن كان عليه دين، فحلفه صاحبه: ألا يخرج من البلد إلا بإذنه، لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه، ألا أن يخاف:
إن أعلمه، منعه من ذلك، وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله، فإنه يجوز له الخروج، ولم يكن عليه كفارة.
ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب، جاز له تركه، ولا تلزمه كفارة. قال الله تعالى " وأن تعفوا أقرب للتقوى ". ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، وليس