كان المعتق امرأة، ولها موال، ولها ولد ذكور وإناث، ولها عصبة، فإذا ماتت، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها.
وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ولأمه أو لأبيه، كان ميراثه له دون العصبة. وكذلك إن كان له والدان، فولاء مواليه لهما، دون العصبة. وإنما تأخذ العصبة الميراث، إذا لم يكن غيرهم، أو يكون الذين تركهم الميت إناثا. ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.
والضرب الآخر من الولاء، وهو الذي يكون بتضمن الجريرة، إذا أعتق الرجل مملوكا، وتبرأ من ضمان جريرته، كان سائبة. وكذلك إن نكل به، فصار حرا على ما قدمناه، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه. وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات، فإنه يكون المعتق سائبة، لا ولاء لمن أعتقه عليه، ولا لأحد بسببه.
فإن توالى هذا المعتق إليه، وضمن جريرته، كان ولاؤه له.
وإن توالى إلى غيره من الرجال، كان ولاؤه له، وضمان جريرته عليه. فإن مات ولم يتوال أحدا، كان ميراثه لبيت المال. وإذا كان انسان لا وارث له، ولا أحد يضمن جريرته، فإن توالى إلى انسان يضمن جريرته، كان ولاؤه له، وضمان جريرته عليه، وإن لم يفعل، كان ما يتركه لبيت المال.