وطيها، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق.
فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا، وأقام على الاضرار بها، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله، ويرجع إلى زوجته أو يطلقها. فإن طلقها، كان عليها العدة من يوم طلقها، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة. فإن خرجت من عدتها، لم يكن له عليها رجعة.
ولا يكون الايلاء إلا بأسماء الله تعالى. ومتى آلى بغير اسم الله تعالى، أو حلف بالطلاق أو العتاق وما أشبه ذلك: ألا يطأ زوجته، فليرجع إليها وليطأها، وليس عليه كفارة. ومتى آلى ألا يقرب زوجته وهي مرضعة، خوفا من حملها، فيضر ذلك بالولد، لم يلزمه الحاكم حكم الايلاء، لأنه حلف في صلاح.
ولا يقع الايلاء إلا بعد الدخول بها. فإن آلى قبل الدخول بها، لم يكن له تأثير. والمتمتع بها، لا يقع بها إيلاء على حال. وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها، وزعم الرجل أنه يقربها، كان عليه اليمين بالله تعالى أن الأمر على ما قال، ويخلي بينه وبينها وليس عليه شئ.
باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق الخلع والمباراة مما يؤثران في كيفية الطلاق. وهو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق، كانت التطليقة بائنة.