الأب. هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا. فإن لم يكن أبوها حيا; لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها، وجرى مجرى غيره. ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره، ولا تخالفه فيما يراه. فإن لم تفعل، لم يكن له خيار مع كراهيتها.
وإذا لم يكن لها جد، وكان لها أخ، يستحب لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير. وإن كان لها أخوان، فجعلت الأمر إليهما، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل; كان الذي عقد عليها له أخوها الأكبر أولى بها من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليه أخوها الصغير; كان العقد ماضيا، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول. فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد، ودخل بها الذي عقد له الأخ الصغير; فإنها ترد إلى الأول، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها، وعليها العدة. وإن جاءت بولد، كان لاحقا بأبيه.
ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا، ثم ماتا; فإنهما يتوارثان: ترث الجارية الصبي، والصبي الجارية.
ومتى عقد عليهما غير أبويهما، ثم مات واحد منهما; فإن كان الذي مات الجارية، فلا يرث الصبي، سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأن لها الاختيار عند البلوغ; وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ، فلا ميراث لها أيضا، لأن له الخيار عند البلوغ.
وإن كان موته بعد بلوغه، ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية; فإنه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ. فإذا بلغت عرض عليها