النبي، صلى الله عليه وآله.
7 - وروى إسماعيل بن الفضل: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن السخرة في القرى، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى، فقال: تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك، فيجوز لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن: أن من نزل تلك الأرض أو القرية، أخذ منه ذلك.
قال: وسألته عن أرض الخراج، اشترى الرجل منها أرضا فبني فيها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال:
يشارطهم، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.
8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد، عليه السلام: في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع، عليه السلام، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله.
9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال: